للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فالحجة على ذلك القائل ... " إلى آخره جواب عن السؤال المذكور، وهو ظاهر.

وحديث ابن عباس - رضي الله عنه - قد مر في أول الباب.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (١): ثنا أحمد بن محمَّد الطلمنكي، نا ابن مفرّح، نا إبراهيم بن أحمد بن فراس، نا محمَّد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا سعيد بن منصور، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن أبي مَعْبد، عن ابن عباس، "أنه سمع رسول الله - عليه السلام - وهو يخطب ... " الحديث كما مرّ، غير أن في لفظه: "إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا" عوض قوله: "إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا".

ثم قال: فلم يقل - عليه السلام -: لا تخرج إلى للحج إلَّا معك، ولا نهاها عن الحج، بل ألزم الزوج ترك نذره في الجهاد وألزمه الحج معها، فالفرض في ذلك على الزوج لا عليها. انتهى.

قلت: إنما قال ذلك استدلالًا لما ذهب إليه من أن المرأة تحج من غير زوج ومحرم، فإن كان لها زوج يفرض عليه أن يحج معها، وليس كما فهمه؛ بل الحديث في نفس الأمر حجة عليه؛ لأنه لما قال له: "فأخرج معها" و [أمر] (٢) بالخروج معها، فدل على عدم جواز سفرها إلَّا به أو بمحرم، وإنما ألزمه بترك نذره لتعلق جواز سفرها به.

فإن قيل: ظاهر الحديث يدل على أن الزوج أو المحرم إذا امتنع عن الخروج معها في الحج أنه يُجبر على ذلك، ومع هذا فأنتم تقولون: إذا امتنع الزوج أو المحرم عن الخروج لا يجبر عليه.

قلت: فليكن ذلك، فلا يضرنا هذا، وإنما وجدنا إثبات شرطية الزوج أو المحرم مع المرأة إذا أرادت الحج على أن هذا الأمر ليس بأمر إلزام، وإنما نبّه بذلك على أن المرأة لا تسافر إلَّا بزوجها.


(١) "المحلى" (٧/ ٥٢).
(٢) في "الأصل، ك": "أمر". وما أثبتناه أليق بالسياق

<<  <  ج: ص:  >  >>