للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وقد قال قائلٌ: قد رويتم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - عليه السلام - قال: "لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلَّا مع ذي محرم".

وقد رُوي عنه من قوله بعد النبي - عليه السلام - خلاف ذلك، فذكر ما حدثنا علي ابن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، أن نافعًا حدثه: "أنه كان يسافر مع ابن عمر مواليات له ليس معهن ذو محرم".

قيل له: ما هذا بخلافٍ لما رويناه عنه، عن النبي - عليه السلام -؛ لأنا لم نرْو عنه عن النبي - عليه السلام - نهيًا أن تسافر المرأة سفرًا -أي سفرٍ كان- إلَّا بمحرم.

ولكنا روينا عنه عن النبي - عليه السلام - أنه نهى أن تسافر المرأة سفرًا ثلاثة أيام إلَّا مع ذي محرمٍ، فكان ذلك ناهيًا لها عن السفر الذي مقدار مسافته الثلاث إلَّا بمحرم، ومبيحًا لما هو أقل منه مسافة بغير محرم، فقد يجوز أن يكون السفر الذي كان تسافر معه هؤلاء المُواليات بغير محرم هو السفر الذي لم يدخل فيما نهى عنه، ما رويناه عنه - عليه السلام -.

ش: الظاهر أن المراد من هذا القائل هو الشافعي: فإنه أورد هذا على أصحابنا، وهو وجوابه ظاهران.

والحديث أخرجه عن علي بن عبد الرحمن بن محمَّد بن المغيرة الكوفي المعروف بعلَّان شيخ أبي عوانة الإسفرايني أيضًا، عن عبد الله بن صالح وراق الليث وشيخ البخاري، عن بكر بن مضر بن محمَّد المصري روى له الجماعة سوى ابن ماجه، عن عمرو بن الحارث المصري روى له الجماعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي المدني نزيل مصر روى له الجماعة، عن نافع مولى ابن عمر.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (١) من طريق سعيد بن منصور، نا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث ... إلى آخره نحوه.


(١) "المحلى" (٧/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>