ابن محمد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف وزفر بن الهذيل والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا سليمان ومحمد بن الحسن -في رواية-: فإنهم قالوا: لا بأس بالتطيب عند الإِحرام، وهو مذهب الظاهرية أيضًا.
وقال ابن حزم: ويستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند الإِحرام بأطيب ما يجدانه من الغالية، والبخور بالعنبر وغيره، ثم لا يزيلانه من أنفسهما ما بقي عليهما، ثم قال: إن هذا هو مذهب جمهور الصحابة كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي وأبي ذر وأبي سعيد والبراء بن عازب وأنس بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعائشة وأم حبيبة -رضي الله عنهم-
ص: فقالوا: أما حديث يعلى فلا حجة فيه لمن خالفنا، وذلك أن ذلك الطيب الذي كان على ذلك الرجل إنما كان صفرة وهو خَلوق فذلك مكروه للرجل لا للإِحرام، ولكنه لأنه مكروه في نفسه في حال الإِحلال وفي حال الإِحرام وإنما أُبيح من الطيب عند الإِحرام ما هو حلال في حال الإِحلال، وقد روي عن يعلى ما بيّن أن ذلك الذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك الرجل بغسله كان خلوقًا.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن يعلى بن منية:"أن رسول الله -عليه السلام- رأى رجلاً لبى بعمرة وعليه جبة وشي من خلوق، فأمره أن ينزع الجبة ويمسح خلوقه ويصنع في عمرته ما يصنع في حجته".
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا الليث، [أن](١) عطاء بن أبي رباح حدثه، عن ابن يعلى بن منية، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- مثله.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حسان بن هلال، قال: ثنا همام، قال: ثنا عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- نحوه، غير أنه قال:"واغسل عنك أثر الخلوق والصفرة".
(١) في "الأصل، ك": "عن"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".