للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: ثنا عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه: أنه قال: "انطلقت حاجًّا، فرافقني عثمان بن أبي العاص، فلما كان عند الإِحرام قال: اغسلوا رءوسكم بهذا الخطمي الأبيض، ولا يمس أحد منكم غيره، فوقع في نفسي من ذلك شيء، فقدمت مكة فسألت ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- فأما ابن عمر فقال: ما أحبه، وأما ابن عباس فقال: أما أنا فَأُضَمِّخ به رأسي ثم أحب بقاءه".

فهذا ابن عباس [قد] (١) خالف عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن أبي العاص -رضي الله عنهم- في ذلك.

ش: هذا جواب عما احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه بما روي عن عمر وعثمان المذكور فيما مضى، وهو أن ما روي عنهما مُعَارَضٌ بما روي عن ابن عباس؛ فلا يتم به الاحتجاج.

وقال ابن حزم (٢): وأما عمر -رضي الله عنه- فقد روينا عن وكيع، عن محمد بن قيس، عن بشير بن يسار الأنصاري: "أن عمر -رضي الله عنه- وجد ريحَ طيبٍ، فقال: ممن هذا الريح؟ فقال البراء بن عازب: مني يا أمير المؤمنين، قال: قد علمنا أن امرأتك عَطِرَة أو عَطَّارَة، إنما الحاج الأذفر الأغبر".

فإنه لم ينهه عنه.

وأما عثمان فإنه صح عنه أنه أجاز تغطية المحرم وجهه، فخالفوه، فسبحان من جعل قوله حيث لم تبلغه السنة حجة، ولم يجعل فعله حيث لا خلاف فيه للسنن حجة! إن هذا لعجب.

ثم إسناد أثر ابن عباس صحيح، وعُيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني البصري، قال أحمد: ثقة، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.


(١) في "الأصل، ك": "فقد"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".
(٢) " المحلى" (٧/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>