للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في غير الإِحرام لما فيه من الفساد، فأما إذا لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع وجود النعل، فعندنا أنه لا يجوز، ويجب عليه الفداء خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي.

قلت: قال أبو عمر: قد اتفق الحفاظ من أصحاب مالك على لفظة: "وليقطعهما" أنها من لفظ الحديث، وأما جعفر بن برقان فوهم فيه في موضعين:

الأول: جعله هذا من قول نافع أنه قال فيه: "من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل" وليس هذا حديث ابن عمر.

الثاني: جعله هذا موقوف، وقد روى أحمد بن حنبل حديث ابن عمر مرفوعًا وفيه ذكر القطع، وقال: ليس نجد أحدًا يرفعه غير زهير، قال: وكان زهير من معادن الصدق، ذكره عنه الميموني.

وفي بعض نسخ "المجتبى" (١): لأبي عبد الرحمن النسائي في حديث ابن عباس من رواية عمرو بن دينار زيادة: "وليقطعهما أسفل من الكعبين" كحديث ابن عمر، لكن يعكر عليه ما ذكره أحمد في "مسنده" عن عمرو، أن أبا الشعثاء أخبره، عن ابن عباس بالحديث، وفيه قال: "فقلت له: ولم يقل: ليقطعهما؟ قال لا".

وكذا أخرجه الدارمي في "سننه" (٢) والطحاوي في هذا الباب وقد ذكرناه، وأما قولهم: "حديث ابن عباس بعرفات، وحديث ابن عمر بالمدينة، وأن المتأخر ينسخ المتقدم".

فيفسده ما ذكره ابن خزيمة في "صحيحه" (٣): عن ابن عباس سمعت رسول الله -عليه السلام- وهو يخطب ويقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار".


(١) تقدم.
(٢) "صحيح ابن خزيمة" (٤/ ١٩٩ رقم ٢٦٨١).
(٣) "صحيح ابن خزيمة" (٤/ ٢٠٠ رقم ٢٦٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>