للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونا أحمد بن المقدام، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رجلاً سأل النبي -عليه السلام- وهو بذاك المكان، فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ ... " الحديث كأنه يشير بذاك المكان إلى عرفات، فإذا كان كذلك فليس فيه دلالة على ما ذكروه وادعوه من النسخ، والله أعلم.

ثم إنه أخرج حديث ابن عمر من تسع طرق صحاح:

الأول: عن يزيد بن سنان القزاز ... إلى آخره، والكل رجال الصحيح ما خلا يزيد بن سنان.

وأخرجه النسائي (١): أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعمرو بن علي، قالا: ثنا يزيد -وهو ابن هارون- قال: أنا يحيى -وهو ابن سعيد الأنصاري- عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: "أن رجلاً سأل رسول الله -عليه السلام - ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلاَّ أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه ورس ولا زعفران".

الثاني: عن محمد بن عمرو بن يونس التغلبي، عن أسباط بن محمد بن عبد الرحمن الكوفي روى له الجماعة، عن سعيد بن أبي عروبة مهران البصري، روى له الجماعة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام-.

وأخرجه البيهقى في "سننه" (٢): من حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نادى رجل، يا رسول الله، وهو يخطب وهو بذلك المكان -وأشار نافع إلى مقدم المسجد- فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة ولا الخفين إلاَّ أحد لا يجد نعلين فليقطعهما فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا شيئًا من الثياب مسه ورس وزعفران ولا البرنس".


(١) "المجتبى" (٥/ ١٣٤ رقم ٢٦٧٥).
(٢) "السنن الكبرى" (٥/ ٤٩ رقم ٨٨٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>