للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البخاري مختصرًا (١).

الثالث: عن محمد بن خزيمة، عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري، عن حماد ابن سلمة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر.

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٢): من حديث حماد، عن أيوب، عن نافع ... إلى آخره.

الرابع: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب ... إلى آخره، وهؤلاء كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه مسلم (٣): ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رجلاً سأل النبي -عليه السلام- ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله -عليه السلام-: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلاَّ أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس".

وأخرجه أبو داود (٤): عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك نحوه.

وابن ماجه (٥): عن أبي مصعب، عن مالك نحوه.

الخامس: عن عيسى بن إبراهيم بن عيسى الغافقي المصري شيخ أبي داود والنسائي أيضاً، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن مسلم الزهري ... إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (٦): نا أحمد بن حنبل ومسدد، قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "سأل رجل رسول الله -عليه السلام- ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال:


(١) "صحيح البخاري" (٥/ ٢١٨٤ رقم ٥٤٥٨).
(٢) "صحيح ابن خزيمة" (٤/ ٢٠٠ رقم ٢٦٨٢).
(٣) "صحيح مسلم" (٢/ ٨٣٥ رقم ١١٧٧).
(٤) "سنن أبي داود" (٢/ ١٦٥ رقم ١٨٢٤).
(٥) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٩٧٧ رقم ٢٩٢٩).
(٦) "سنن أبي داود" (٢/ ١٦٥ رقم ١٨٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>