للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلاَّ أن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".

السادس: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني المروذي، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب المدني، عن محمد بن مسلم الزهري، عن سالم ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١) نحوه.

السابع: عن محمد بن خزيمة بن راشد، عن حجاج بن منهال، عن عبد العزيز ابن مسلم القسملي المروذي ثم البصري، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد (٢) أيضًا: ثنا عفان، نا عبد العزيز بن مسلم، نا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله -عليه السلام-: "نهى أن يلبس المحرم ثوبًا صبغ بورس أو زعفران، وقال رسول الله -عليه السلام-: من لم يكن له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".

الثامن: عن يونس بن عبد الأعلى المصري عن عبد الله بن وهب ... إلى آخره.

وأخرجه مالك في "موطأه" (٣): عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغًا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين".

التاسع: عن محمد بن خزيمة ... إلى آخره.


(١) "مسند أحمد" (٢/ ٨ رقم ٤٥٣٨).
(٢) "مسند أحمد" (٢/ ٧٣ رقم ٥٤٢٧).
(٣) "موطأ مالك" (١/ ٣٢٥ رقم ٧٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>