وأخرجه الطيالسي في "مسنده"(١): ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار سمع ابن عمر يقول:"إن رسول الله -عليه السلام- قال: من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، قلت: للمحرم، قال: للمحرم".
قوله:"السراويلات" جمع سراويل، وقد مر الكلام فيه عن قريب.
و"العمائم" جمع عمامة، يقال: اعتم بالعمامة، وتعمم بها.
و"البرانس" جمع برنس، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دُرَّاعة، أو جبةٍ، أو مِمْطَرٍ أو غيره.
وقال الجوهري: هي قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإِسلام، وهو من البِرْس -بكسر الباء- وهو القطن، والنون زائدة، وقيل: إنه غير عربي.
وقال ابن حزم: كل ماجُبَّ فيه موضع لإِخراج الرأس منه فهو جبة في لغة العرب، وكل ما خيط أو نسج في طرفيه ليتمسك على اللابس فهو برنس كالغفارة ونحوها.
قوله:"أسفل من الكعبين" والكعب هو العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم عند الجنب، ولكن هذا المعنى هذا المراد في باب الوضوء، والكعب الذي في باب الحج هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك.
فإن قيل: هذا الحديث فيه نوع إشكال؛ لأن فيه: أن رجلاً سأل النبي -عليه السلام-: ما يلبس من الثياب؟ فهذا سؤال عما يلبس المحرم، فأجاب -عليه السلام- عنه بشيء آخر لم يسأل عنه حيث قال:"لا تلبسوا السراويلات ... " إلى آخره، فهذا عدول عن محل السؤال، أو يوجب أن يكون إثبات الحكم في المذكور دليلاً على أن الحكم في غيره بخلافه وهذا خلاف المذهب.