ش: أراد بالقوم هؤلاء: عبد العزيز بن أبي سلمة وعبيد الله بن الحسن ومجاهدًا وإبراهيم النخعي والشعبي والأوزاعي ومالكًا والشافعي -في رواية- فإنهم قالوا: الإِفراد أفضل من التمتع والقران، وقالوا: به أي بالإِفراد كان إحرام رسول الله -عليه السلام- في حجة الوداع.
قال أبو عمر: روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وجابر وعائشة -رضي الله عنهم-
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من الإِفراد والقران، وقالوا: هو الذي كان رسول الله -عليه السلام- فعله في حجة الوداع.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد وسالمًا والقاسم بن محمد وعكرمة وأحمد والشافعي -في قول- فإنهم قالوا: التمتع أفضل من القران والإِفراد، وإليه ذهب أهل الظاهر، قال أبو عمر: وهو مذهب عبد اللهَ بن عمر وعبد اللهَ بن عباس وابن الزبير وعائشة أيضًا -رضي الله عنهم- وبه قال أحمد بن حنبل، وهو أحد أقوال الشافعي، وقال ابن قدامة: ذهب أحمد بن حنبل إلى اختيار التمتع، وبه قالت جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم-
ص: وذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن سعيد بن المسيب، قال:"اجتمع علي وعثمان -رضي الله عنهما- بعسفان وعثمان ينهى عن المتعة، فقال له علي -رضي الله عنه-: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله -عليه السلام- تنهى عنه؟ فقال: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك، ثم أهل علي بن طالب بهما جميعًا".
ش: أي ذكر هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه من أن التمتع أفضل ما رواه سعيد بن المسيب، وأخرجه بإسناد صحيح.
وأخرجه البخاري (١): ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا حجاج بن محمد الأعور، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: "اختلف علي وعثمان وهما