للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله -عليه السلام- فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله -عليه السلام- بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي -عليه السلام- مكة، قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء [حرم] (١) منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فطاف رسول الله -عليه السلام- حين قدم مكة، واستلم الركن أول شيء، ثم خبَّ ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حلَّ من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله -عليه السلام- .. ".

وأخرجه مسلم (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) أيضًا.

وهذا الحديث مشتمل على بيان لصفة المتمتع الذي ساق الهدي فإنه لا يحل إذا فرغ من أفعال العمرة، وهذا حجة لأبي حنيفة حيث قال: المتمتع الذي قد ساق هديه لا يحل إلاَّ يوم النحر. وقال الشافعي: يحل، وسوق الهدي لا يمنع التحلل، وهذا حجة عليه، وأما المتمتع الذي لا يسوق الهدي فإنه يحل إذا فرغ من أفعال العمرة بلا خلاف.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عروة: "أن عائشة أخبرته عن رسول الله -عليه السلام- في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه مثل الذي أخبرني به سالم، عن عبد الله، عن رسول الله -عليه السلام-".


(١) في "الأصل، ك": "أحرم منه"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ٩٠٧ رقم ١٢٢٧).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ١٦٠ رقم ١٨٠٥).
(٤) "المجتبى" (٥/ ١٥١٥ رقم ٢٧٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>