للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: إسناده صحيح ورجاله كلهم رجال الصحيحين ما خلا ابن أبي داود.

وأخرجه مسلم (١): حدثني عبد الملك بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير: "أن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -عليه السلام- أخبرته عن رسول الله -عليه السلام- في تمتعه بالعمرة وتمتع الناس معه مثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله، عن رسول الله -عليه السلام-".

وأخرجه البخاري (٢) نحوه.

وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (٣): أيضًا من حديث الليث، عن عقيل ... إلى آخره نحوه.

ثم قال: وقد روينا عن عائشة وابن عمر ما يعارض هذا، وهو الإِفراد حيث لم يتحلل من إحرامه إلى آخر شيء؛ دلالة على أنه لم يكن متمتعًا.

قلت: هذا لا يرد على فقهاء الكوفة؛ فعندهم المتمتع إذا أهدى لا يتحلل حتى يفرغ من حجه، وهذا الحديث أيضًا ينفي كونه مفردًا؛ لأن الهدي لا يمنع المفرد من الإِحلال، فهو حجة على البيهقي وفي "الاستذكار": لا يصح عندنا أن يكون متمتعًا إلاَّ تمتع قران؛ لأنه لا خلاف بين العلماء أنه -عليه السلام- لم يحل في عمرته وأقام محرمًا من أجل هديه إلى يوم النحر، وهذا حكم القارن لا المتمتع والله أعلم.

ص: فإن قال قائل: فقد رويتم عن عائشة -رضي الله عنها- في أول هذا الباب خلاف هذا، فرويتم عن القاسم، عن عائشة: أن رسول الله -عليه السلام- أفرد الحج، ورويتم عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله -عليه السلام- عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله -عليه السلام- بالحج" ورويتم عن أم علقمة، عن عائشة: "أن


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٩٠٢ رقم ١٢٢٨).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٦٠٧ رقم ١٦٠٦).
(٣) "السنن الكبرى" (٥/ ١٧ رقم ٨٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>