للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عملها ويفصل بينه وبين العمرة ولهذا استحبوا العمرة في غير أشهر الحج، ولهذا قال عمر -رضي الله عنه-: "افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم [لحج أحدكم] (١) وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج".

قوله: "فأما قوله إن أتم لعمرة .. " إلي آخره. أشار بهذا إلى أن قول عمر هذا يعارضه ما رواه عنه ابن عباس من قوله: "سمعت رسول الله -عليه السلام- وهو بالعقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال صَلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة" فإن هذا الحديث يخالف ما رواه عنه عبد الله بن عمر وهو ظاهر.

ثم إنه أخرج حديث السائل: عن فهد بن سليمان، عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الكوفي، روى له الجماعة، عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي وثقه أحمد وروى له مسلم والأربعة، عن سويد بن غفلة الجعفي الكوفي أدرك الجاهلية ورُوي عنه أنه قال: أنا لِدة رسول الله -عليه السلام- ولدت عام الفيل، قدم المدينة حين نُفضت الأيدي من دفن رسول الله -عليه السلام-، روى له الجماعة.

وحديث عبد الله بن عمر أخرجه من [ثلاث] (٢) طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق عن بشر بن عمر الزهراني البصري، عن مالك، عن نافع ... إلى آخره.

وأخرجه مالك في "موطإه" (٣).

الثاني: عن موسى بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك.

الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عبد الله بن صالح شيخ البخاري، عن الليث بن سعد، عن عُقيل -بضم العين- بن خالد الأيلي، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر.


(١) في "الأصل، ك": "لحجكم".
(٢) ليست في "الأصل، ك".
(٣) "موطأ مالك" (١/ ٣٤٧ رقم ٧٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>