للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البيهقي (١): بأتم منه من حديث عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله -عليه السلام-: "في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه مثل الذي أخبرني سالم عن أبيه عن رسول الله، فقلت لسالم: فلم تنه عن التمتع وقد فعل ذلك رسول الله -عليه السلام- والناس معه؟ قال أخبرني ابن عمر -رضي الله عنه- قال إن أتم العمرة أن تفردوها في أشهر الحج {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (٢) شوال وذو القعدة وذو الحجة، فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور".

قوله: "إن أتم العمرة أن تفردوها في أشهر الحج" أراد أن إتمام العمرة أن يؤتى بها وحدها في غير أشهر الحج، وذلك لأنها في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام بخلاف ما إذا كانت في أشهر الحج، فإن الرجل إذا أراد أن يتمتع فيها بالحج لا يتم إلاَّ بأن يهدي هديًا فإن لم يجد هديًا يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

قوله: "والحج أشهر معلومات" فيه حذف، أي وقت الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ويقال: تقديره: الحج في أشهر معلومات، وقال الفراء في كتاب معاني القرآن، في قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} معناه وقت الحج هذه الأشهر فهي وإن كانت تصلح كلمة "في" فيها فلا يقال إلاَّ بالرفع، وكذلك كلام العرب، يقولون: البرد شهران والحر شهران لا ينصبون لأنه مقدار الحج ولو كانت الأشهر والشهر معرفة على هذا المعنى لصلح فيه النصب ووجه الكلام الرفع، وقال الزمخشري والأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وعند أبي حنيفة وعند الشافعي تسع ذي الحجة وليلة يوم النحر، وعند مالك ذو الحجة كله.


(١) "السنن الكبرى" (٥/ ٢٠ رقم ٨٦٥٦).
(٢) سورة البقرة، آية: [١٩٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>