للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "دخلت العمرة في الحج" معناه دخل وقت العمرة في وقت الحج؛ لأن سبب ذلك أنهم كانوا يعدون العمرة في وقت الحج من أفجر الفجور، ثم رخص لهم النبي -عليه السلام-، فقال: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" أي دخل وقت العمرة في وقت الحج -وهو أشهر الحج، وقد استدل الشافعي بهذا على أن القارن يطوف للعمرة والحج طوافًا واحدًا ويسعى سعيًا واحدًا لأن معناه عنده دخل إحرام العمرة في إحرام الحج، قلنا: معنى الحديث يحتمل ما ذكرناه ويحتمل ما ذكره فلا يكون حجة على دعواه مع الاحتمال.

وروى عبد الرزاق (١): عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه: "أنه سئل عن قول رسول الله -عليه السلام- دخلت العمرة في الحج، فقال هو الرجل يفرد الحج ويذبح، فقد دخلت له عمرة في الحج فوجبتا له جميعًا والله أعلم.

واستدل به بعض أصحابنا على أن العمرة ليست فريضة؛ لأن معناه: دخل فرض العمرة في فرض الحج على معنى أن فرضها قد سقط بالحج ثم اعلم أن الطحاوي كما ترى قد أخرج في تفضيل القران وأن النبي -عليه السلام- كان قارنًا أحاديث عن عشرة أنفس من الصحابة -رضي الله عنهم- وهم عمر بن الخطاب وعبد الله ابن عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن حصين وأنس بن مالك -بعدة طرق- وأبو طلحة وسراقة بن مالك وعائشة وأم سلمة زوجا النبي -عليه السلام-.

وفي الباب أيضًا عن أبي قتادة وجابر ومعاوية والهرماس بن زياد وأبي هريرة.

أما حديث أبي قتادة فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا حفص، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه يقول: "إنما قرن رسول الله -عليه السلام- لأنه أُخْبِرَ أنه ليس بحاج بعدها".


(١) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٧/ ١٠٣).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٢٩٠ رقم ١٤٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>