للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنه أفرد، وسنذكر ذلك وما روي فيه في باب فسخ الحج -إن شاء الله تعالى- فلو كان إحرمه ذلك كان بحجة لكان هديه الذي ساق تطوعًا فالهدي التطوع لا يمنع من الإِحلال الذي يحله الرجل إذا لم يكن معه هدي ولكان حكمه -عليه السلام-وإن كان قد ساق هديًا- كحكم من لم يسق هديًا؛ لأنه لم يخرج على أن يتمتع فيكون ذلك الهدي للمتعة فيمنعه من الإِحلال الذي كان يحله لو لم يسق هديًا، ألَّا ترى أن رجلاً لو خرج يريد التمتع فأحرم بعمرة أنه إذا طاف وسعى وحلق حل منها ولو كان ساق هديًا لمتعته لم يحل حتى يوم النحر ولو كان ساق هديًا تطوعًا حل قبل يوم النحر بعد فراغه من العمرة فثبت بذلك أن هدي النبي -عليه السلام- لما كان قد منعه من الإِحلال وأوجب ثبوته على الإِحرام إلى يوم النحر أن حكمه غير حكم هدي التطوع، فانتفى بذلك قول من قال: إنه كان مفردًا وقد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب عن حفصة -رضي الله عنها- أنها قالت لرسول الله -عليه السلام-: ما شأن الناس، حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني قد قلدت هديي ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أنحر فدل ذلك على ما ذكرنا، وعلى أن ذلك الهدي كان هديًا بسبب عمرة يراد بها قران أو متعة فنظرنا في ذلك فإذا حفصة قد دل حديثها هذا على أن ذلك القول من رسول الله -عليه السلام- كان بمكة لأنه كان منه بعد ما حل الناس وقد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- قد طاف قبل ذلك أو لم يطف فإن كان قد طاف قبل ذلك ثم أحرم بالحجة من بعد فإنما كان متمتعًا ولم يكن قارنًا؛ لأنه إنما أحرم بالحجة بعد فراغه من طواف العمرة وإن لم يكن طاف قبل ذلك حتى أحرم بالحجة فقد كان قارنًا؛ لأنه إنما أحرم بالحجة بعد فراغه من طواف العمرة وإن لم يكن طاف قبل ذلك حتى أحرم بالحجة فقد كان قارنًا؛ لأنه قد لزمته الحجة قبل طوافه للعمرة، فلما احتمل ذلك ما ذكرنا كان أولى الأشياء بنا أن نحمل هذه الآثار على ما فيه اتفاقها لا على ما فيه تضادها، وكان علي بن أبي طالب وابن عباس وعمران بن حصين وعائشة -رضي الله عنهم- قد روينا عنهم أن رسول الله -عليه السلام- تمتع، ورينا عنهم أنه قرن وقد ثبت من قوله ما يدل على أنه قدم مكة ولم يكن أحرم بالحج قبل ذلك، فإن جعلنا إحرامه بالحجة قبل الطواف للعمرة ثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>