ص: وقد روى في حديث ابن عمر حرف يدل على هذا المعنى: حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا هشيم، عن الحجاج، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يقول في الرجل إذا ساق بدنته فَأَعْي: اركبها، وما أنتم بمستنين بسنة هي أهدى من سنة النبي -عليه السلام-". فدل ذلك أيضًا على أن ما أمر به ابن عمر وأخبر أنه سنة محمد -عليه السلام- هو ركوب البدنة في حال الضرورة.
ش: أي قد روي في حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه فيما مضى عن قريب عن أحمد بن داود، عن يعقوب بن حميد، عن هشيم، عن الحجاج، عن نافع، عنه حرف، أي لفظة أو كلمة من إطلاق اسم الجزء على الكل وأراد به قوله:"نا يحيى" يدل على هذا المعنى وهو الذي ذكره وأن الركوب مقيد بالعجز والضرورة، فإنه إنما كان يقول لصاحب البدنة: اركبها، إذا رآه قد أعيى وعجز عن المشي ولم يجد غيرها وكان مضرورًا إلى ذلك محتاجًا إليه، وأنه أخبر في حديثه أن ركوب البدنة في حال الضرورة هو سنة محمد -عليه السلام-.
وأخرج الحديث هنا عن فهد بن سليمان، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن هشيم بن بشير، عن الحجاج بن أرطاة، عن نافع ... إلى آخره.
فهذا مقيد، وذاك الحديث مطلق، فحمل ذلك المطلق على هذا المقيد، فافهم.
ص: ثم التمسنا حكم ركوب الهدي في غير حال الضرورة هل نجد له ذكرًا في غير هذه الآثار؟ فإذا فهد قد حدثنا، قال: ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرًا".
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا ابن أبي مريم (ح).
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله صالح، قالا: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر -في ركوب الهدي- سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول:"اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا".