للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأباح النبي ركوبها في حال الضرورة ومنع من ذلك إذا ارتفعت الضرورة ووجد غيرها، فثبت بذلك أن هكذا حكم الهدي من طريق الآثار، تركب للضرورات وتترك لارتفاع الضرورات.

ش: أي ثم طلبنا حكم ركوب الهدي في غير حال الضرورة هل يوجد في غير هذه الأحاديث المذكورة؟ فإذا فهد بن سليمان ... إلى آخره.

وأخرجه من حديث جابر بن عبد الله من ثلاث طرق:

الأول: عن فهد، عن أبي بكر بن أبي شيبة صاحب "المسند" و"المصنف"، عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عن جابر، وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه مسلم (١): حدثني محمد بن حاتم، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، قال "سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي، فقال: سمعت النبي -عليه السلام- يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا".

الثاني: عن يزيد بن سنان، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري، عن عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير محمد بن مسلم، عن جابر، وعبد الله بن لهيعة فيه مقال، والحديث صحيح.

الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عبد الله بن صالح كاتب الليث وشيخ البخاري، عن عبد الله بن لهيعة ... إلى آخره.

وهذا كالذي قبله.

وآخرجه أبو داود (٢): ثنا أحمد بن حنبل، قال: نا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، قال: "سألت جابر بن عبد الله عن ركوب


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٩٦١ رقم ١٣٢٤).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ١٤٧ رقم ١٧٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>