للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مزدلفة أو موضع رمي الجمار أو الصفا والمروة وهو غير محرم أنه لا يرفع يديه لتعظيم شيء من ذلك، فلما ثبت أن رفع اليدين لا يؤمر به في هذه المواطن إلَّا لعلة الإِحرام، ولا يؤمر به في غير الإِحرام؛ كان كذلك لا يؤمر برفع اليدين لرؤية البيت في غير الإِحرام، فإذا ثبت أنه لا يؤمر بذلك في غير الإِحرام؛ ثبت أن لا يؤمر به أيضًا في الإِحرام.

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث جابر -رضي الله عنه-.

أخرجه بإسناد صحيح، عن ابن مرزوق، عن وهب، عن شعبة، عن أبي قزعة سويد بن حجير بن بيان الباهلي روى له الجماعة سوى البخاري، عن المهاجر بن عكرمة المكي ذكره ابن حبان في الثقات، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا يحيى بن معين، أن محمد بن جعفر حدثهم، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت أبا قزعة يحدث، عن المهاجر المكي، قال: "سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يري البيت أَوَ يرفع يديه؟ قال: ما كنت أرى أن أحدًا يفعل هذا إلَّا اليهود، وقد حججنا مع رسول الله -عليه السلام- فلم يكن يفعله".

وأخرجه الترمذي (٢): نا يوسف بن عدي، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن أبي قزعة الباهلي، عن المهاجر المكي قال: "سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت، أيرفع يديه؟ قال: ما كنت أظن أحدًا يفعل هذا إلَّا اليهود؛ حججنا مع رسول الله -عليه السلام- فلم يفعله" (٣).


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ١٧٥ رقم ١٨٧٠).
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٢١٠ رقم ٨٥٥).
(٣) كذا جاء لفظ الحديث في "الأصل، ك"، والذي في "جامع الترمذي": "سئل جابر بن عبد الله، أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال: حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكنا نفعله". وشرح المباركفوري: "فكنا نفعله" في "تحفة الأحوزي" على أنه: "أفكنا نفعله" وبزيادة همزة في أوله، وقال: الهمزة فيه للإِنكار (٣/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>