للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فَتَغْسِلَهُ" بالنصب؛ عطفا على قوله: "أن ترى".

وكذا قوله: "ولا تَنْضَحَه" بالنصب عطفا عليه، ويجوز الجزم فيه؛ على النهي.

قوله: "إلَّا شَرا" أراد به الأقذار.

كما في رواية ابن أبي شيبة (١): عن ابن عليه، عن أيوب، عن الحكَم -في الجنابة في الثوب- قال: "إن رأيته فاغسله، وإن لم تره فدعْه، ولا تنضحه بالماء؛ فإن النضح لا يزيده إلَّا قذرا".

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا السريٌّ بن يحيى، عن عبد الكريم بن رُشَيْد، قال: سْئِل أنس بن مالك عن قطيفة أصابتها جنابة لا ندْري أين موضعها؟ قال: اغسِلْها".

ش: هذا إسناد صحيح بصريُّ.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): عن وكيع، عن السري بن يحيى، عن عبد الكريم بن رُشَيْد، عن أنس: "في رجل أجنب في نومه لم يَرَ أثره- قال: يغسله كله".

فهذا يدل على أن أنسا كان يراه نجسا.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فلما اختلف فيه هذا الاختلاف؛ ولم يكن فيما روينا عن رسول الله - عليه السلام - دليل على حكمه كيف هو؟ اعتبرنا ذلك من طريق النظر، فوجدنا خروج المني حدثا أغلظ الأحداث؛ لأنه يُوجبُ أكبر الطهارات، فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث، كيف حكمها في نفسها؟ فرأينا الغائطَ والبولَ خروجهما حدثٌ، وهما نجسان في أنفسهما، وكذلك دم الحيض والاستحاضة هما حدث، وهما نجسان في أنفسهما، ودمُ العروق كذلك في النظر، فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ما كان خروجه حدثا فهو نجسٌ في نفسه، وقد ثبت أن خروج المني حدث،


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٨٢ رقم ٩١١).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٨٢ رقم ٩٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>