للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: إسناده صحيح، وأبو عوانة: الوضاح اليشكري.

وأخرجه البخاري (١) مطولاً: ثنا عثمان، نا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "خرجنا مع رسول الله -عليه السلام- ولا نرى إلَّا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي -عليه السلام- من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن .. الحديث".

وأخرجه مسلم (٢) بنحوه: عن زهير بن حرب، عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم.

وأخرجه أبو داود (٣): نا عثمان بن شيبة، قال: نا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله -عليه السلام- ولا نرى إلَّا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله -عليه السلام- من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي".

وأخرجه النسائي (٤) أيضًا.

قوله: "ولا نرى" قال ابن التبين: ضبطه بعضهم بفتح النون وبعضهم بضمها، قال القرطبي: أي نظن، وكان هذا قبل أن يعلمن بأحكام الإِحرام وأنواعه، وقيل: يحتمل أن يكون ذلك اعتقادها من قبل أن تُهل، ثم أهلت بعمرة، ويحتمل أن تريد بقولها: "لا نرى" حكاية عن فعل غيرها من الصحابة، وهم كانوا لا يعرفون إلَّا الحج، ولم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، فخرجوا محرمين بالذي لا يعرفون غيره، وزعم عياض أنها كانت أحرمت بالحج، ثم أحرمت بالعمرة ثم أحرمت بالحج، ويدل على أن المراد بقولها: "لا نرى" إلَّا الحج عن فعل غيرها.


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٥٦٦ رقم ١٤٨٦).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ٨٧٧ رقم ١٢١١).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ١٥٤ رقم ١٧٨٣).
(٤) "المجتبى" (٥/ ١٧٧ رقم ٢٨٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>