للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وقد أنكر قوم فسخ الحج، وذكروا ما حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "خرجنا مع النبي -عليه السلام- حجَّاجًا، فما حللنا من شيء أحرمنا به حتى كان يوم النحر".

فمن الحجة على من احتج بهذا: أن بكر بن عبد الله قد روى عن ابن عمر: "أن رسول الله -عليه السلام- وأصحابه قدموا مكة ملبين بالحج، فقال: من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل، إلاَّ من كان معه الهدي".

وقد ذكرنا ذلك بإسناده في هذا الباب.

ففي هذا أن رسول الله -عليه السلام- جعل لهم أن يحلوا إن شاءوا إلاَّ أنه عزم عليهم بذلك، فيجوز أن يكونوا لم يحلوا وقد كان لهم أن يحلوا، فقد عاد ذلك في فسخ الحج لمن شاء أن يفسخه إلى عمرة.

ش: أراد بالقوم هؤلاء طائفة من أهل الحديث؛ فإنهم أنكروا فسخ الحج في العمرة، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر -رضي الله عنه- أخرجه عن أحمد ابن داود المكي شيخ الطبراني، عن يعقوب بن حميد بن كاسب المدني شيخ ابن ماجه، فيه مقال؛ فعن يحيى: ليس بشيء، وعنه: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: كان صدوقًا. وقال ابن حبان: ثقة.

عن عبد الله بن رجاء الغداني شيخ البخاري، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، روى له الجماعة، عن نافع، عن ابن عمر.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده": عن زهير، عن عبد الله بن مسلمة، عن عبيد الله، عن نافع نحوه.

وجه استدلالهم به أنه يدل على أنهم لم يحلوا بعد الطواف بالبيت ولم يفسخوا حجهم في عمرة، وأجاب عنه الطحاوي بقوله: "فمن الحجة على من احتج بهذا ... " إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>