للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي قد روي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في ما ذكرنا من المعنى في حديث بكر بن عبد الله، عن ابن عمر، ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، عن بشر بن عمر الزهراني، عن مالك بن أنس ... إلى آخره.

وذكره بعين هذا الإِسناد في باب: ما كان النبي -عليه السلام- محرمًا في حجة الوداع، وقد ذكرنا هناك أن الجماعة غير الترمذي أخرجوه، فالبخاري (١): عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

ومسلم (٢): عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وأبو داود (٣): عن القعنبي، عن مالك.

والنسائي (٤): عن محمد بن مسلمة، عن مالك.

وابن ماجه (٥): عن أبي مصعب، عن مالك.

قوله: "فقد يجوز أن يكون ذلك عندها" أي عند عائشة "كما كان عند عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-" يعني كما أن في حديث ابن عمر لم يحلوا إلاَّ يوم النحر، مع كون الإِحلال جائزًا لهم بتخيير النبي -عليه السلام- إياهم في ذلك، فكذلك يجوز أن يكون معنى حديث عائشة كذلك على معنى أنهم لم يحلوا إلاَّ يوم النحر مع كون الإِحلال جائزًا لهم، والله أعلم.

ص: فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد وجدنا الأصل أن من أحرم بعمرة وطاف لها وسعى أنه قد فرغ منها، وله أن يحلق ويحل، هذا إذا لم يكن ساق هديًا، ورأيناه


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٥٦٧ رقم ١٤٨٧).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ٨٧٣ رقم ١٢١١).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ١٥٢ رقم ١٧٧٩).
(٤) "المجتبى" (٥/ ٢٤٦ رقم ٢٩٩١).
(٥) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٩٨٨ رقم ٣٠٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>