قوله:"إلى التنعيم". بفتح التاء المثناة من فوق، وسكون النون، وكسر العين المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره ميم، قال الجوهري: هو موضع بمكة.
قلت: هو منتهى حد الحرم من ناحية المدينة، بينه وبين مكة نحو من أربعة أميال، وفيه مسجد عائشة -رضي الله عنها-.
وفي "المطالع": التنعيم من الحل بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل: على أربعة ليال؛ وسميت بذلك لأن جبلًا عن يمينها يقال له: نعيم، وآخر عن شمالها يقال له: ناعم، والوادي نعمان.
ويستفاد منه:
جواز التمتع والإِفراد والقران، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
وأن الحائض لا تطوف بالبيت.
قال أبو عمر: فيه أن الطواف لا يجوز عل غير طهارة، وذلك حجة على أبي حنيفة وأصحابه الذين يجيزون لغير الطاهر الطواف، ويرون على من طاف غير طاهر من جنابة أو حيض دمًا ويجزئه طوافه. وعند مالك والشافعي لا يجزئه ولا بد من إعادته.
وقال ابن الجوزي: فيه دليل عل أن طواف المحدث لا يجزىء، ولو كان ذلك لأجل المسجد لقال: لا يدخل المسجد.
وقد اختلفت الرواية عن أحمد في طواف المحدث والنجس، فروى عنه: لا يصح، وروى عنه: يصح ويلزمه دم.
وقال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن الحائض لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة؛ لأن السعي بينهما موصول بالطواف، والطواف موصول بالصلاة، ولا تجوز صلاة بغير طهارة.