للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن التين: والسعي مرتب عليه وإن كان ليس من شرطه الطهارة، بدليل أنها لو حاضت بعد أن فرغت [من] (١) الطواف وسعت أجزأها.

وفي "شرح المهذب": مذهب الجمهور أن السعي يصح من المحدث والجنب والحائض، وعن الحسن: إن كان قبل التحلل أعاد السعي، وإن كان بعده فلا شيء عليه، وعن أبي حنيفة: أن الطهارة من الحدث والنجس ليس بشرط للطواف، فلو طاف وعليه نجاسة أو محدثًا أو جنبًا صح طوافه، واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبةٌ، مع اتفاقهم أنها ليست شرطًا، فمن أوجبها منهم قال: إن طاف محدثًا لزمه شاة، وإن كان جُنبًا لزمه بدنة، قالوا: ويعيده ما دام بمكة، واستدلوا بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٢).

وعن داود: الطهارة له واجبة، فإن كان محدثًا أجزأه إلاَّ الحائض.

قلت: الجواب عما قاله أبو عمر: إن الله تعالى أمر بالطواف بقوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٢) مطلقًا عن شرط الطهارة، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد.

غاية ما في الباب: تكون الطهارة من واجبات الطواف، فإذا طاف من غير طهارة فما دام بمكة تجب عليه الإِعادة؛ لأن الإِعادة جبران بجنسه، وجبر الشيء بجنسه أولى، ثم إن أعاد في أيام النحر فلا شيء عليه، وإن آخره عنها فعليه دم في قول أبي حنيفة، وإن لم يعد ورجع إلى أهله فعليه الدم، غير أنه إن كان محدثًا فعليه شاة، وإن كان جُنبًا فعليه بدنة.

وفيه إدخال الحج على العمرة، وهو شيء لا خلاف فيه بين العلماء ما لم يطف المعتمر أو يأخذ في الطواف.


(١) ليست في "الأصل، ك"، والسياق يقتضيها.
(٢) سورة الحج، آية: [٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>