ص: قيل لهم: ليس هكذا لفظ هذا الحديث الذي رويتموه، إنما لفظه أنه قال:"طوافك لحجك يجزئك لحجك وعمرتك".
فأخبر أن الطواف المفعول للحج يجزىء عن الحج والعمرة، وأنتم لا تقولون هذا، إنما تقولون: إن طواف القارن طواف لقرانه لا لحجته دون عمرته ولا لعمرته دون حجته، مع أن غير ابن أبي نجيح من أصحاب عطاء قد روى هذا الحديث بعينه عن عطاء على معنًى غير هذا المعنى.
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا حجاج، وأخبرني عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة أنها قالت:"قلت: يا رسول الله، أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري؟ قال: انفري فإنه يكفيك -قال حجاج في حديثه عن عطاء قال: لجَّت على رسول الله -عليه السلام-- فأمرها أن تخرج إلى التنعيم فتهل منه بعمرة، وبعث معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهم- فأهلت منه بعمرة، ثم قدمت منه فطافت وسعت وقصرت، وذبح عنها رسول الله -عليه السلام-، قال عبد الملك، عن عطاء: "ذبح عنها بقرة".
فأخبر عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة بقصتها بطولها، وأنها إنما أحرمت بالعمرة في وقت ما كان لها أن تنفر بعد فراغها من الحجة، وأن الذي ذُكِرَ أنه يكفيها: هو الحج من الحجة والعمرة، لا الطواف، فقد بطل أن يكون في حديث عطاء هذا حجة في حكم طواف القارن كيف هو؟
ش: هذا جواب عن الحديث المذكور، وتقريره عل وجهين:
الأول: أن لفظ الحديث ليس مثل ما رووه، وإنما هو أنه قال: "طوافك لحجك يجزئك لحجك وعمرتك"، فأخبر رسول الله -عليه السلام- أن الطواف الذي طافته عائشة -رضي الله عنها- كانت معتمرة لما أقبل رسول الله -عليه السلام- مع أصحابه مهلين بالحج، فلما كانت بسرف حاضت فمنعت من الطواف، فأمرها النبي -عليه السلام- أن تغتسل وتهل بالحج ففعلت ووقفت المواقف، فلما طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، فقال لها