حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:"خرجنا موافين للهلال، فقال رسو الله -عليه السلام-: من شاء أن يهل بالحج فليهل، ومن شاء أن يهل بالعمرة فليهل، فأما أنا فإني أهل بالحج؛ لأن معي الهدي، قالت عائشة -رضي الله عنها-: فمنا من أهلّ بالحج ومنا من أهلّ بالعمرة، وأما أنا فإني أهللت بالعمرة، فوافاني يوم عرفة وأنا حائض، فقال رسول الله -عليه السلام-: دعي عنك عمرتك وانقضي شعرك وامتشطي، ثم لبي بالحج، فلبيت بالحج، فلما كانت ليلة الحصبة وطهرت أمر رسول الله -عليه السلام- عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بي إلى التنعيم فلبيت بالعمرة قضاءً لعمرتها".
فبينت عائشة -رضي الله عنها- أن حجتها كانت مفصولة من عمرتها، وأنها قد كانت فيما بينهما نقضت شعرها وامتشطت، فكيف يجوز أن يكون طوافها لحجتها التي بينها وبين عمرتها ما ذكرنا من الإِحلال يجزىء عنها لعمرتها وحجتها؟! هذا محال، وهو أولى من حديث أبي الزبير عن جابر؛ لأن ذلك إنما أخبر فيه جابر بقصة عائشة، وأنها لم تكن حلت بين عمرتها وحجتها، وأخبرت عائشة في هذا بأمر النبي -عليه السلام- إياها قبل دخولها في حجتها أن تدع عمرتها، وأن تفعل مما يفعل الحلال مما ذكرت في حديثها.
ودل ذلك أيضًا على أن حديث عطاء عن عائشة كما رواه عنه الحجاج وعبد الملك، لا كما رواه عنه ابن أبي نجيح.
ش: أي قد روى الحديث المذكور عروة بن الزبير عن عائشة أبين وأظهر مما رواه القاسم بن محمد وغيره.
وأخرجه بإسناد صحيح، وأخرجه الجماعة (١) غير الترمذي.
(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢/ ٦٣٢ رقم ١٦٩١)، ومسلم في "صحيحه" (٢/ ٨٧٠ رقم ١٢١١)، والنسائي في "المجتبى" (١/ ١٣٢ رقم ٢٤٢)، وأبو داود في "سننه" (٢/ ١٥٢ رقم ١٧٧٨)، وابن ماجه في "سننه" (٢/ ٩٩٨ رقم ٣٠٠٠).