للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ودل ذلك أيضًا". أي دل حديث عروة عن عائشة هذا، على أن حديث عطاء بن أبي رباح، عن عائشة كما رواه عن الحجاج بن أرطأة وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، لا كما رواه عبد الله بن أبي نجيح من قوله: "طوافك يكفيك لحجك وعمرتك" فإن هذا على هذا الوجه غير صحيح كما ذكرناه فيما مضى.

ثم نتكلم في معاني الحديث:

فقوله: "وأما أنا فإني أهللت بالعمرة" دليل واضح على أنها لم تكن قارنة، فإذا لم تكن قارنة لا يصح الاستدلال بأحاديثها في كون الطواف على القارن واحدًا لا غير.

قوله: "فوافاني يوم عرفة". من الموافاة وهي المقاربة.

قوله: "دعي عنك عمرتك". أي: ارفضي، قال القاضي: قيل: ليس المراد ها هنا بترك العمرة: إسقاطها جملة، وإنما المراد: ترك فعلها مفردة وإرداف الحج عليها حتى تصير قارنة، ويؤيد هذا أن في بعض طرقه: "وأمسكي عن العمرة".

قلت: المراد تركها بالكلية، والدليل عليه ما جاء في رواية أخرى: "هذه قضاء من عمرتك".

قوله: "وانقضي شعرك وامتشطي". تأوله بعضهم أنها تحمل عل أنها كانت مضطرة لذلك لأذى برأسها، فأباح لها ذلك كما أباح لكعب بن عجرة الحلاق لأذى برأسه.

وقد قيل: إنها أعادت الشكوى بعد جمرة العقبة فأباح لها الامتشاط حينئذٍ.

قلت: كلا التأويلين بعيد من ظاهر لفظ الخبر.

وذكر الخطابي فيه تأويلًا آخر: وهو أنه كان من مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة كان له أن يستبيح ما يستبيحه المحرم إذا رمى جمرة العقبة.

ص: واحتج أيضًا الذين قالوا: يطوف القارن لحجته وعمرته طوافًا واحدًا بما حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا محمد بن خازم، قال: ثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>