للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِمام أو يصبح بها فعليه دم، وإن كان مريضًا أو ضعيفًا أو صغيرًا فتقدموا ليلاً فلا شيء عليهم.

وقال الشافعي: إن نزل بها وخرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه، وإن خرج قبل نصف الليل ولم يعد إليها ليقف مع الإِمام ويصبح فعليه شاة.

ويقال عن الشافعي قولان:

في قول: المبيت بالمزدلفة واجب.

وفي قول: سنة.

وهو قول مالك، وعن مالك: النزول بها واجب والمبيت بها سُنَّة، وكذا الوقوف مع الإِمام سُنة.

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول الله -عز وجل-: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} (١) ليس فيه دليل على أن ذلك على الوجوب؛ لأن الله -عز وجل- إنما ذكر الذكر ولم يذكر الوقوف، وكلٌّ قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله -عز وجل- إن حجة تام، فإن كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج فالموطن الذي يكون ذلك الذكر فيه الذي لم يذكر في الكتاب أحرى ألَّا يكون فرضًا، وقد ذكر الله -عز وجل- إشياء في كتابه في الحج لم يرد بذكرها إيجابها حتى لا يجزىء الحج إلاَّ بإصابتها في قول أحد من المسلمين، من ذلك قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (٢). وكلّ قد أجمع أنه لو حج ولم يطف بين الصفا والمروة أن حجه قد قد تم وعليه دم؛ مكان ترك من ذلك، فكذلك ذكر الله -عز وجل- المشعر الحرام في كتابه ليس في ذلك دليل على إيجابه حتى لا يجزىء الحج إلا بإصابته.


(١) سورة البقرة، آية: [١٩٨].
(٢) سورة البقرة، آية: [١٥٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>