للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عباس، وهذا لجواب بطريق التنزيل والتسليم، وإلَّا لو قيل: إن هذين الحديثين ضعيفان فلا يحتاج إلى هذا الجواب، فافهم.

ص: واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضًا بما حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم: "أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام والمزدلفة بليل فيذكرون الله -عز وجل- ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإِمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: "رخص لأولئك رسول الله -عليه السلام-".

ش: إسناده صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح.

فيونس الأول هو ابن عبد الأعلى شيخ مسلم أيضًا.

ويونس الثاني هو ابن يزيد الأيلي.

وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري.

وأخرجه البخاري (١): نا يحيى بن بكير، نا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: سالم: "كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله ... إلى آخره".

وأخرجه مسلم (٢) أيضًا: عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى كلاهما عن ابن وهب، عن يونس ... إلى آخره نحوه.

قوله: "ضعفة أهله". هو جمع ضعيف، وأراد بهم النساء والصبيان.

قوله: "والمزدلفة". بواو العطف في رواية الطحاوي، وفي روايتي البخاري ومسلم: "بالمزدلفة" بالباء الظرفية.

فعلى الأول "الواو" تفسيرية، فيكون المشعر الحرام والمزدلفة شيئًا واحدًا.


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٦٠٢ رقم ١٥٩٢).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ٩٤١ رقم ١٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>