للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن الزبير قال: "إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء".

ص: وقد روي عن ابن عمر ما يدل على هذا أيضًا:

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمر قال: قال عمر -رضي الله عنه- فذكر مثل الذي رويناه عنه في الفصل الذي قبل هذا.

قال: فقالت عائشة: "كنت أطيب رسول الله -عليه السلام- إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض. فسنة رسول الله -عليه السلام- أحق أن يؤخد بها من سنة عمر -رضي الله عنه-".

ش: أي قد رُوي عن ابن عمر ما يدل على أنه قد خالف أباه عمر -رضي الله عنه- فيما ذهب إليه كما خالفه هؤلاء الثلاثة من الصحابة -رضي الله عنهم- وذلك فيما أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود، عن سفيان الثوري ... إلى آخره.

والكل رجال الصحيح ما خلا ابن مرزوق، وقد ذكره -يعني هذا الإِسناد- عن قريب عند قوله: "وقد قال ذلك أصحاب رسول الله -عليه السلام- من بعده".

قوله: "قال فقالت عائشة ... إلى آخره" أي فقال عبد الله بن عمر قالت عائشة: ... إلى آخره، وقد [مرَّ] (٢) ما رُوي عن عائشة في هذا الباب.

قوله: "فسنة رسول الله -عليه السلام-[أحق] (٣) أن يؤخذ بها من سنة عمر -رضي الله عنه-" صريح على أنه قد خالف أباه عمر في حكم الطيب، وذهب في ذلك إلى ما ذهب إليه هؤلاء الثلاثة من الصحابة -رضي الله عنهم-.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٢٣٩ رقم ١٣٨١٥).
(٢) في "الأصل، ك": "مار"، وهو تحريف، وما أثبتناه هو الصواب.
(٣) ليست في "الأصل، ك".

<<  <  ج: ص:  >  >>