للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو عرج فقد حل حينئذ، وعليه قضاء ما حل منه إن كانت حجة فحجة، وإن كانت عمرة فعمرة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: أبا ثور، وداود بن علي وأصحابه، فإنهم قالوا: المحرم بالحج أو بالعمرة إذا كسر أو عرج فقد حل من ساعته، وليس عليه هدي قال أبو عمر: أبو ثور يقول بظاهر [حديث] (١) الحجاج بن عمرو، ولم يقل أحد: إنه بنفس الكسر يكون حلالاً غير أبي ثور، وتابعه داود بن علي وأصحابه.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يحل حتى ينحر عنه الهدي، فإذا نحر عنه الهدي حل.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: جماهير العلماء من التابعين وغيرهم، منهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق؛ فإنهم قالوا: المحصر لا يحل حتى ينحر عنه الهدي، فإذا نحر عنه الهدي حل.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عمر بن عبد الله بن الرومي، قال: ثنا محمد بن الثور، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة: "أن رسول الله -عليه السلام- نحر يوم الحديبية قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك".

ش: أي واحتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث المسور بن مخرمة.

أخرجه عن محمد بن خزيمة، عن محمد بن عمر بن عبد الله الرومي شيخ البخاري في غير الصحيح، ضعفه أبو داود، عن محمد بن الثور الصنعاني، وثقه النسائي ويحيى، وروى له أبو داود والنسائي، عن معمر بن راشد روى له الجماعة، عن محمد بن مسلم الزهري، عن عروة بن الزبير بن العوام، عن المسور بن مخرمة ابن نوفل الزهري له ولأبيه صحبة.


(١) في "الأصل، ك": "هذا حديث"، وكلمة "هذا" لعلها زائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>