للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البخاري (١): من حديث معمر، عن الزهري.

والطبراني (٢): عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، قالا: "خرج رسول الله -عليه السلام- زمن الحديبية في بضع عشرة من أصحابه ... ". الحديث بطوله، وفيه: "قال: قوموا فانحروا ثم احلقوا ... ". وفيه أيضًا: "نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا". وقد دل هذا الحديث على أن المحصر لا يحل بمجرد ما عرض له من أمور الإِحصار، وإنما يحل بنحر الهدي، وفيه دلالة على أن الحلق للمحصر بعد النحر.

ص: حدثنا محمد بن عمرو بن تمام، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني ميمون بن يحيى، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت نافعًا مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: قال ابن عمر: "إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ؛ فقد فعل ذلك رسول الله -عليه السلام- حين حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت، فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه، ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل".

فلما كان رسول الله -عليه السلام- لم يحل في عمرته بحصر العدو إياه حتى نحر الهدي؛ دل ذلك أن كذلك المحصر لا يحل بالإِحصار حتى ينحر الهدي.

ش: إسناده صحيح، ويحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المصري شيخ البخاري، وميمون بن يحيى بن مسلم بن الأشج مولى بني زهرة، ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه، ومخرمة بن بكير أبو المسور المدني من رجال مسلم، وأبوه بكير بن عبد الله ابن الأشج روى له الجماعة.


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٦٤٣ رقم ١٧١٦).
(٢) "المعجم الكبير" (٢٠/ ٩ رقم ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>