للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عباس وعن أبي هريرة أيضًا، وقد قال عبد الله بن عباس في المحصر ما قد وافق التأويل الذي صرفنا إليه حديث الحجاج ودل عليه:

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} (١) ثم قال: إذا أحصر الرجل بعث بالهدي {ولاتَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (١) فصيام ثلاثة أيام، فإن عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، صام ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، والنسك شاة، فإذا أمن مما كان به {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} فإن مضى على وجهه ذلك فعليه حجة، وإذا أخر العمرة إلى قابل فعليه حجة وعمرة {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجّ} (١) آخرها يوم عرفة، {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (١) قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: هذا قول ابن عباس، وعقد ثلاثين.

حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: "أنه قال في قول الله -عز وجل- {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} (١) قال: من حبس أو مرض، قال إبراهيم: فحدثت به سعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس".

فهذا ابن عباس لم يجعله يحل من إحرامه بالإحصار حتى ينحر عنه الهدي، وقد روى عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "من كسر أو عرج فقد حل".

فدل ذلك أن معنى "فقد حل" [عنده أي] (٢) له أن يحل، على ما ذهبنا إليه في ذلك.


(١) سورة البقرة، آية: [١٩٦].
(٢) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>