للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصحابنا استدلوا بما روي عن ابن مسعود وابن عمر -رضي الله عنهم- قالا في المحصر بحجة: يلزمه حجة وعمرة، وروي ذلك عن عكرمة والحسن والنخعي ومحمد بن سيرين والقاسم وسالم.

قال ابن أبي شيبة (١): ثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عكرمة قال: "إذا أهلّ الرجل بالحج فأحصر فليبعث بهديه؛ فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل [ولا هدي] (٢) عليه، وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة".

ثنا [هشيم] (٣)، عن يونس وحميد، عن الحسن قال: "عليه حجة وعمرة".

ثئا هشيم عن مغيرة، عن إبراهيم مثله.

ثنا (٤) ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد: "إذا افترض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه، فإذا بلغ الهدي محله حل، فإذا كان عام قابل حل بالحج والعمرة".

ثنا (٥) ابن أبي عدي، عن ابن عوف قال: "سألت القاسم وسالمًا عن المحصر، فقالا نحو قول محمد.

وأما الجواب عن قول ابن عباس: فإنه تمسك بالسكوت وهو لا يصح؛ لأن قوله: "حجة بحجة وعمرة بعمرة" يقتضي وجوب الحجة بالحجة والعمرة بالعمرة ولا يقتضي نفي وجوب العمرة بالحجة، فكان مسكوتًا عنده، فيقف على قيام


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٦٢ رقم ١٣٠٦٩).
(٢) في "الأصل، ك": "ولا حج"، ولعله سبق قلم من المؤلف، والمثبت من "المصنف".
(٣) في "الأصل، ك": "هشام"، والمثبت من "المصنف" (٣/ ١٦٣ رقم ١٣٠٧٢، ١٣٠٧٣).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٦٣ رقم ١٣٠٧٥).
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٦٣ رقم ١٣٠٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>