للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحلت لي ساعة من النهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يخبط شوكها ولا يعضد شجراؤها ولا تلتقط ساقطتها إلاَّ منشد".

وأخرجه أيضًا (١): عن زهير، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

قوله: "بقتيل كان لهم" أي بسبب قتيل كان لهم، أو بمقابلة قتيل كان لهم. قوله: "شجراؤها" قال صاحب "المطالع": شجراؤها كذا في حديث إسحاق بن منصور، وعند "الطبري" شجرها كسائر الأحاديث، والشجراء: جمع شجرة، والشجراء: الأرض الكثيرة الشجر، والشجر كل نبات يقوم على ساق ويبقي إلى المصيف حتى أغصان تورق.

الرابع: عن أبي بكرة بكَّار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن حرب بن شداد اليشكري البصري العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): ثنا حرب بن شداد، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "لما فتح الله -عز وجل- على رسول الله -عليه السلام- مكة قام رسول الله -عليه السلام- فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها, ولا ينفر صيدها, ولا تحل لقطتها إلاَّ لمنشد".

ص: فأخبر رسول الله -عليه السلام- في هذه الآثار أن مكة لم تحل لأحد كان قبله ولا تحل لأحد بعده، وأنها إنما أحلت له ساعة من نهار، ثم عادت حرامًا كما كانت إلى يوم القيامة، فدل ذلك أن النبي -عليه السلام- كان دخلها وهي له حلال، فكان له بذلك دخولها بغير إحرام، وهي بعدُ حرام، فلا يدخلها أحد إلاَّ بإحرام.


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٩٨٨ رقم ١٣٥٥).
(٢) "مسند أحمد" (٢/ ٢٣٨ رقم ٧٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>