للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أنا أيوب، عن نافع: "أن ابن عمر خرج من مكة وهو يريد المدينة، فلما كان قريبًا لقيه جيش ابن دلجة، فرجع فدخل مكة حلالًا".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن نافع: "أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد بلغه خبر من المدينة، فرجع فدخل مكة حلالاً".

فقلدوا ذلك واتبعوه.

وكان النظر عندنا في ذلك خلاف ما ذهبوا إليه.

ش: لما ذكر فيما مضى أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه: أن من كان منزله في بعض المواقيت أو فيما بعدها إلى مكة فله أن يدخلها بغير إحرام، وذكر أن هذا الذي ذكروه ليس هو النظر عنده، وأن النظر عنده خلاف ذلك، شرع ها هنا يبين ما ذهب إليه واختاره، وما احتج به أبو حنيفة وصاحباه فيما ذهبوا إليه، وهو أثر ابن عمر -رضي الله عنهما-.

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم، عن هشيم بن بشير، عن عُبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن عبد الله بن عمر.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا علي بن مسهر، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه أقام بمكة، ثم خرج يريد المدينة حتى إذا كان بقديد بلغه أن جيشًا من جيوش الفتنة دخلوا المدينة، فكره أن يدخل عليهم، فرجع إلى مكة فدخل بغير إحرام".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٢١٠ رقم ١٣٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>