للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: عن محمد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن نافع.

الثالث: عن يونس بن عبد الأعلى ... إلى آخره، والكل رجال الصحيح.

وأخرجه مالك في "موطإه" (١).

وجه استدلالهم بهذا: أن ابن عمر رجع من قديد وهو موضع فيما وراء الميقات ودخل مكة بغير إحرام، فدل ذلك على أن لأهل ما وراء المواقيت أن يدخلوا مكة بغير إحرام، وقال الكاساني: ويجوز لمن كان من أهل مكة ومن أهل الميقات وما بعده دخول مكة لغير إحرام الحج والعمرة من غير إحرام عندنا, ولا يجوز ذلك في أحد قولي الشافعي، وفي قوله الثاني: إذا تكرر دخولهم يجب عليه الإِحرام في كل سَنة مرة، والصحيح قولنا؛ لما روي عن النبي -عليه السلام- أنه رخص للحطابين أن يدخلوا مكة بغير إحرام، وعادة الحطابين أنهم لا يتجاوزون الميقات وروي عن ابن عمر أنه خرج من مكة إلى قديد فبلغه خبر فتنة بالمدينة، فرجع ودخل مكة بغير إحرام، وفي "شرح الموطأ" للإِشبيلي: وقال الشافعي: من دخل مكة خائفًا من سلطان أو من لا يقدر على دفعه جاز له دخولها بغير إحرام وهو في معنى المحصر، واحتج برجوع ابن عمر من قديد، ومشهور مذهبه أنه لا يدخلها أحد إلاَّ محرمًا، إلاَّ الحطابين وأصحاب الفاكهة، لكنه لا يرى على من دخلها غير محرم شيئًا.

ص: وقد روي عن غير ابن عمر في ذلك ما يخالف هذا:

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عثمان المؤذن، قال: ثنا ابن جريج، قال: قال عطاء: قال ابن عباس: "لا عمرة على المكي إلاَّ أن يخرج من الحرم، ولا يدخله إلاَّ حرامًا، فقيل لابن عباس: فإن خرج الرجل من مكة قريبًا؟ قال: نعم يقضي حاجته ويجعل مع قضائها عمرة".


(١) "موطأ مالك" (١/ ٤٢٣ رقم ٩٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>