للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن علي بن الحكم، عن عطاء قال: "لا يدخل أحد الحرم إلاَّ بإحرام، فقيل: ولا الحطابون؟ قال: ولا الحطابون، قال: ثم بلغني بعد أنه رخص للحطابين".

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا عبد الملك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أنه كان يقول: "لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم".

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا يونس، عن الحسن أنه كان يقول ذلك.

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "لا يدخل أحد مكة إلا محرمًا".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد قال: "لا يدخل أحد مكة إلاَّ محرمًا".

ش: أي قد روي عن غير عبد الله بن عمر من الصحابة والتابعين في دخول مكة بغير إحرام ما يخالف ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وأشار بهذا إلى تصحيح ما ذكره من وجه النظر الذي يخالف قول أبي حنيفة وصاحبيه، وإلى الجواب عما احتجوا بأثر ابن عمر، وأخرج في ذلك ستة وجوه:

الأول: عن محمد بن خزيمة، عن عثمان بن الهيثم البصري، مؤذن الجامع بالبصرة وشيخ البخاري، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس وهذا سند صحيح على شرط البخاري.

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء قال: "ليس على أهل مكة عمرة؛ قال ابن عباس: أنتم يا أهل مكة لا عمرة لكم،


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٤٣١ رقم ١٥٦٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>