للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما عمرتكم الطواف بالبيت، فمن جعل بينه وبين الحرم بطن وادي فلا يدخل مكة إلاَّ بإحرام، قال: فقلت لعطاء: يريد ابن عباس وادي في الحل؟ قال: بطن وادي من الحل".

واستفيد منه حكمان:

أحدهما: أن المكي لا عمرة عليه، وهو مذهب عطاء وسالم وطاوس.

والآخر: أن مكة لا يدخلها أحد إلاَّ محرمًا، سواء كان من أهل مكة وخرج إلى الحل أو من أهل الميقات أو من أهل الآفاق.

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سليمان بن حرب الواشحي شيخ البخاري وأبي داود، عن حماد بن زيد، عن علي بن الحكم البناني روى له الجماعة سوى مسلم، عن عطاء بن أبي رباح ... إلى آخره، وهذا أيضًا سند كالذي قبله.

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا حفص، عن عبد الملك، عن عطاء قال: "ليس [لأحد أن] (٢) يدخل مكة إلاَّ بإحرام، وكان عبد الملك رخص للحطابين".

الثالث: عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم، عن هشيم بن بشير، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء، عن ابن عباس. وهذا أيضًا صحيح.

وأخرج البيهقي في "سننه" (٣): أنا عبد الله بن يوسف، أنا ابن الأعرابي، ثنا سعدان، ثنا إسحاق الأزرق وعبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس: "أنه قال: ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلاَّ بإحرام".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٢٠٩ رقم ١٣٥٢١).
(٢) في "الأصل، ك": "أحد"، والمثبت من "المصنف".
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ١٧٧ رقم ٩٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>