للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: عن صالح أيضًا، عن سعيد بن منصور أيضًا، عن هشيم بن بشير أيضًا، عن يونس بن عبيد بن دينار البصري، عن الحسن البصري.

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا علي بن هاشم ووكيع، عن طلحة، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام إلا الحطابين والعجانين وأصحاب منافعها".

السادس: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنهم-.

وهذا أيضًا سند صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا أبو عامر العقدي، عن أفلح، عن القاسم قال: "لا يدخل مكة إلا محرمًا".

وروي أيضًا نحو ذلك عن علي بن أبي طالب ومجاهد، قال ابن أبي شيبة (٣): نا وكيع، عن إسرائيل، عن ثوير، عن أبي جعفر، عن علي -رضي الله عنه- قال: "لا يدخلها إلاَّ بإحرام يعني مكة".

نا أبو بكر بن عياش (٤): عن ليث، عن مجاهد قال: "لا يدخل مكة إلاَّ محرمًا".

ص: فإن قال قائل: أفيجوز لمن كان بعد المواقيت إلى مكة أن يتمتع؟ قيل له: نعم وهو أيضًا في ذلك خلاف أهل مكة، وهذا خلاف قول أصحابنا, ولكنه النظر عندنا على ما قد ذكرنا وبيّنا، وحاضروا المسجد الحرام عندنا هم أهل مكة خاصة، وقد قال بهذا القول الدي ذهبنا إليه في هذا: نافع مولى ابن عمر، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٢٠٩ رقم ١٣٥١٧).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٢١٠ رقم ١٣٥٢٥).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٢٠٩ رقم ١٣٥١٨).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٢١٠ رقم ١٣٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>