للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: "سمعت نافعًا مولى ابن عمر يُسأل عن قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (١) أجوف مكة أم حولها؟ قال: جوف مكة".

وقال ذلك عبد الرحمن الأعرج.

ش: لما أثبت أن حكم أهل المواقيت حكم ما قبلها لا كحكم ما بعدها حتى لم يجوِّز لهم دخول مكة إلاَّ بالإِحرام كما لأهل الآفاق، وأثبت أيضًا أن أهل المواضع التي بين المواقيت وبين مكة لا يدخلون مكة إلاَّ بإحرام، ورد عليه سؤال، بيانه: أن يقال: إن التمتع عند أبي حنيفة وأصحابه ليس إلاَّ لأهل الآفاق، وليس لأهل مكة ولا لأهل الحل الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة تمتع، وأنت حملت حكم أهل المواضع التي بين المواقيت وبين مكة كحكم ما قبل المواقيت، فعلى هذا ينبغي أن يجوز لهم أن يتمتعوا، ومع هذا لا يجوز عند أصحابك، فأجاب بقوله: نعم يجوز ذلك لهم عندي؛ لأني أخالف قول أصحابنا في هذا، وأقول: إنهم عندي خلاف أهل مكة، فإن عاد السائل وقال: كيف تقول هم خلاف أهل مكة وهم من أهل حاضري المسجد الحرام عند أصحابك؟ فالجواب أن حاضري المسجد الحرام عندي هم أهل مكة خاصة؛ لأني أختار في هذا قول نافع مولى ابن عمر وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، فإنهما قالا: حاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة خاصة.

وأخرجه عنهما بإسناد صحيح على شرط مسلم، عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع ... إلى آخره.

ثم اعلم أنهم اختلفوا في حاضري المسجد الحرام، فقال الجصاص: اختلف الناس في ذلك على أربعة أوجه، فقال عطاء ومكحول: من دون المواقيت إلى مكة، وهو قول أصحابنا إلا أن أصحابنا يقولون: أهل المواقيت بمنزلة من


(١) سورة البقرة، آية: [١٩٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>