للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحرم حتى قلد هديه، وبعث به وهو يرد حديث أم سلمة ويدفعه، ومما يؤيد وهنه وضعفه أن مالكًا روى عن عمارة بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب قال: "لا بأس بالإِطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة". فترك سعيد [لاستعماله] (١) هذا الحديث وهو روايه دليل على أنه عنده غير ثابت [أو] (٢) منسوخ، وقد أجمع العلماء على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي، فما دونه أحرى أن يكون مباحًا، ومذهب سائر الفقهاء بالمدينة والكوفة أنه لا بأس بحلق الرأس وتقليم الأظفار وقص الشارب في عشر ذي الحجة، وقال الليث بن سعد وذكر له حديث أم سلمة، فقال: قد روي هذا الحديث والناس على خلافه، قال الأثرم: وبحديث أم سلمة، قال أحمد بن حنبل -رحمه الله-.

وأما حديث ابن عمر فأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن صالح، عن سعيد بن منصور، عن هشيم بن بشير ... إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): نا ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "من قلد فقد أحرم".

الثاني: عن ابن خزيمة، عن حجاج بن منهال شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني ... إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤): نا ابن علية، عن أيوب، عن نافع: "أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك [عما] (٥) يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي".


(١) في "الأصل، ك": "الاستعمال"، والمثبت من "التمهيد" لابن عبد البر.
(٢) في "الأصل، ك": "و"، والمثبت من "التمهيد".
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٢٧ رقم ١٢٧١١).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٢٨ رقم ١٢٧٢٠).
(٥) في "الأصل، ك": "ما"، والمثبت من "المصنف".

<<  <  ج: ص:  >  >>