فإذا يونس [قد](١): حدثنا، قال: ثنا أنس بن عياض، عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه قال:"خرجنا مع رسول الله -عليه السلام- إلى مكة في حجة الوداع، فأذن لنا في المتعة، فانطلقت أنا وصاحب لي إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطيني؟ قلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليّ أعجبتها، ثم قالت: إنك ورداؤك تكفيني، فمكثت معها ثلاثة أيام، ثم إن رسول الله -عليه السلام- قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها".
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: أنا الليث، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه مثله.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن الزهري:"أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن متعة النساء يوم الفتح، فقلت: ممن سمعته؟ قال: حدثني رجل، عن أبيه، عن رسول الله -عليه السلام- عند عمر بن عبد العزيز، وزعم معمر أنه الربيع بن سبرة".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن سعيد، عن عبد العزيز بن عمر -هو ابن عبد العزيز- عن الربيع بن سبرة، عن أبيه:"أن النبي -عليه السلام- رخص في المتعة، فتزوج رجل امرأة، فلما كان بعد ذلك إذا هو يحرمها أشد التحريم، ويقول فيها أشد القول".
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يونس، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا أبو عميس، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال:"أذن رسول الله -عليه السلام- في متعة النساء، ثم نهى عنها".
(١) في "الأصل، ك": "قال". وهو تحريف، والمثبت من "شرح معاني الآثار".