امرأته إنما يعزل هربًا من الولد، ولذلك سمَّاه الموءودة الصغرى، والموءودة الكبرى هي التي تدفن وهي حيَّة، كان إذا ولد لأحدهم في الجاهلية بنت دفنها في التراب وهي حيَّة.
قوله:"فإذا هم يغيلون" من أغال الرجل وأغيل وأصله من الغَيْل بالفتح، وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي موضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع، والغِيلة -بالكسر- الاسم من الغَيْل، ويقال: من الغِيلة والغَيْلهّ بالكسر والفتح، وقيل: الكسر للاسم والفتح للمرة، وقيل: لا يصح الفتح إلاَّ مع حذف الهاء.
وقال أبو عمر: قال مالك: الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي موضع حملت أو لم تحمل، وقال الأخفش: الغيلة والغيل سواء، وهو أن تلد المرأة فيغشاها زوجها وهي ترضع فتحمل، فإذا حملت فسد اللبن علي الصبي ويفسد به جسده وتضعف قوته.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فكره قومٌ العزل لهذا الأثر المرويّ في كراهة ذلك.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: إبراهيم النخعي وسالم بن عبد الله والأسود بن يزيد وطاوس بن كيسان؛ فإنهم قالوا: العزل مكروه.
وروي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وشدد فيه.
وقال ابن حزم (١): وصح المنع منه عن جماعة كما روينا عن حماد بن سلمة، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع:"أن ابن عمر كان لا يعزل، وقال: لو علمت أن أحدًا من ولدي يعزل لنكلته" قال علي: لا يجوز أن ينكل على شيء مباح عنده.
ومن طريق الحجاج بن المنهال: نا أبو عوانة، عن عاصم بن بهدلة، عن زِرّ بن حبيش:"أن علي بن أبي طالب كان يكره العزل".