ورواه أيضًا (١) ابن حزم، عن ابن مسعود:"أنه قال في العزل: هي الموءودة الخفيَّة"، وعنه أيضًا:"أنه قال في العزل: هو الموءودة الصغرى".
وعن أبي أمامة الباهلي "ما كنت أرى مسلمًا يفعله".
وعن ابن عمر قال:"ضرب عمر -رضي الله عنه- على العزل بعض بنيه".
وعن سعيد بن المسيب قال:"كان عمر بن الخطاب وعثمان يكرهان ذلك -أعني العزل" قال عليّ -رحمه الله-: سماع سعيد من عثمان صحيح.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فلم يروا به بأسًا إذا أذنت الحرة لزوجها فيه، وإن منعته من ذلك لم يَسَعْه أن يعزل عنها.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا والشافعي وأحمد، فإنهم قالوا: لا بأس بالعزل ولكن عن الحرة بإذنها؛ لأن لها حقًّا حتى إذا منعت لا يسع له العزل.
وقال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي -عليه السلام- وغيرهم في العزل. وقال مالك بن أنس: تستأمر الحُرة في العزل ولا تستأمر الأَمَة. وفي "سؤالات مهنَّى": سألت أحمد عن حديث هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سوَّار الكوفي، عن ابن مسعود أنه قال:"يعزل الرجل عن أَمَته ولا يعزل عن الحُرة إلا بإذنها". فقال: كان يزيد يرويه عن هشام، قلت: من سوَّار هذا؟ قال: لا أدري، قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: هذا الحديث شبه لا شيء، فقال أحمد: كذاك هو.
وقال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي، عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الله ابن محمد بن عقيل، عن جمانة -أو أن جمانة- سُريَّة علي بن أبي طالب قالت:"كان علي يعزل عنا، فقلنا له، فقال: أحيي شيئًا أماته الله -عز وجل-؟! "، وقال