عياض: وبكراهة العزل قال بعض الصحابة، وبإجازته قال كثير منهم ومن التابعين وفقهاء الأمصار.
واختلفوا: هل للمرأة في ذلك حق؟ فرآه مالك والشافعي وأصحابهما حقًّا لها إذا كانت حرة ولا يعزل عنها إلا بإذنها، وكأنهم رأوا الإِنزال من تمام لذتها وحقها في الولد، ولم يروا ذلك لازمًا في الأَمَة.
ص: وقد خالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: له أن يعزل عنها إن شاءت أو أبت.
ش: أي وخالف القومين المذكورين جماعة آخرون في الحكم المذكور، وأراد بهم: الحسن البصري وسعيد بن المسيب وعكرمة، فإنهم قالوا: له أن يعزل عن امرأته إن شاءت أو أبتْ، وعن الحسن كراهته.
وروي الجواز مطلقًا عن زيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص، وعن رافع بن خديج أيضًا وخبَّاب بن الأرت وأبي أيوب الأنصاري وأُبيّ بن كعب وعلي بن الحسين وأنس بن مالك وابن معقل وابن عباس والحسن بن علي بن أبي طالب وعلقمة.
وسئل عنه ابن المسيب، فقال: هو حرثك، إن شئت أعطشته وإن شئت رويته.
وكذا قال عكرمة. وكل ذلك ذكره ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١).
ص: والقول الأول عندنا أصح القولين؛ وذلك أنا رأينا الزوج له أن يأخذ المرأة بأن يجامعها وإن كرهت ذلك، وله أن يأخذها بأن يفضي إليها ولا يعزل عنها، فكان له أن يأخذها بأن يفضي إليها في جماعه إياها كما يأخذها بأن يجامعها، وكان للمرأة أن تأخد زوجها بأن يجامعها، فكان لها أن تأخذه بأن يجامعها كما له أن يأخذها بأن يجامعها، وكان حق كل واحد منهما في ذلك على صاحبه سواء، وكان من حقه أن يفضي إليها في جماعه إن أحبت وإن