للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا حديث أبي الدرداء فأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (١): بإسناده إليه، أنه قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن كلِّ خطفة، وعن كل نهبة، وعن كل مجثمة، وعن كلِّ ذي ناب من السباع".

وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة فأخرجه الطبراني (٢): ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عفان.

ونا أبو مسلم الكشي، نا سليمان بن حرب قالا: ثنا جرير بن حازم، عن يعلى ابن حكيم، عن أبي لبيد قال: "غزوت مع عبد الرحمن بن سمرة كابل، فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها، فقام خطيبًا فقال: إني سمعت رسول الله -عليه السلام- ينهى عن النهُّبى، فردوا ما أخذوا، فقسمه بينهم" واللفظ لحديث سليمان بن حرب.

وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه ابن ماجه (٣): ثنا محمد بن بشار ومحمد ابن المثنى، قالا: ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "مَنْ انتهب نهبةً مشهورةً فليس منا".

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه (٤) أيضًا: نا عيسى بن حماد، أنا الليث بن سعد، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن".


(١) وأخرجه أحمد في "مسنده" (٤/ ٥١٤ رقم ٢٧٥٥٢) وعبد الرزاق في "مصنفه" (٤/ ٥١٤ رقم ٨٦٨٨).
(٢) وأخرجه أحمد في "مسنده" (٥/ ٦٣ رقم ٢٠٦٥٠) من طريق عفان به.
(٣) "سنن ابن ماجه" (٢/ ١٢٩٨ رقم ٣٩٣٥).
(٤) "سنن ابن ماجه" (٢/ ١٢٩٨ رقم ٣٩٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>