للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إنه أخرج هذا الحديث بهذه الزيادة من ثمان طرق صحاح:

الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا نصرًا وإبراهيم بن أبي داود البرلسي.

وعقيل -بضم العين- ابن خالد الآيلي.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سالم أن أباه أخبره: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر -رضي الله عنه- لرسول الله -عليه السلام-، فتغيظ منه رسول الله -عليه السلام-، ثم قال رسول الله -عليه السلام-: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله -عز وجل-.

وأخرجه النسائي (٢): أخبرني كثير بن عُبيد، عن محمد بن حرب، ثنا الزبيدي قال: "سئل الزهري: كيف الطلاق للعدّة؟ فقال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي في حياة رسول الله -عليه السلام- وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله -عليه السلام-، فتغيظ وجه رسول الله -عليه السلام- في ذلك فقال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أنزل الله -عز وجل- قال عبد الله بن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها".

الثاني: عن يزيد بن سنان الفراء، عن أبي صالح عبد الله بن صالح -شيخ البخاري- عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم، عن ابن عمر نحوه.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٣): ثنا روح، ثنا محمد بن أبي حفصة، ثنا ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك لعمر، فانطلق


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣٢٤ رقم ١٤٦٨٦).
(٢) "المجتبى" (٦٠/ ١٣٨ رقم ٣٣٩١).
(٣) "مسند أحمد" (٢/ ٦١ رقم ٥٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>