للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر إلى رسول الله -عليه السلام- فأخبره، فقال رسول الله -عليه السلام-: ليمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها طلقها كما أمره الله -عز وجل- وإن بدا له أن يمسكها أمسكها".

الثالث: عن يونس بن عبد الأعلى ... إلى آخره.

ورجاله كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه البخاري (١): ثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر ... إلى آخره نحوه.

ومسلم (٢): ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع ... إلى آخره نحوه.

قوله: "أن تطلق لها النساء" احتجت به الشافعية والمالكية أن الأقراء التي تعتد بها المرأة هي الأطهار؛ لأنه قال: "فإن شاء طلق -يعني- عند طهرها" ثم قال: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

ومعنى "لها" أي فيها، فثبت -عليه السلام- الطهر عنده.

قلت: لا نسلم أن "اللام" ها هنا بمعنى الظرف؛ لأن "اللام" تنصرف على معاني ليس من أقسامها ما يدل على كونها ظرفًا؛ لأن معانيها التي تستعمل على أوجه: "لام" الملك كقوله: له مال، و"لام" الفعل كقوله: له كلام وله حركة، و"لام" العلة كقولك: قام لأن زيدًا جاءه، وأعطاه لأنه سأله, و"لام" النسبة كقولك: له أخ وله أب، و"لام" الاختصاص كقولك: له علم وله إرادة، و"لام" الاستغاثة كقولك: يالَ بكر، ويالَ مضر و"لام" كي كقوله تعالى: {وَلِيَقْتَرِفُوا} (٣)، و"لام" العاقبة كقوله تعالى: {لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} (٤).


(١) "صحيح البخاري" (٥/ ٢٠١١ رقم ٤٩٥٣).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٩٣ رقم ١٤٧١).
(٣) سورة الأنعام، آية: [١١٣].
(٤) سورة القصص، (٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>